يحيى بن آدم القرشي

84

كتاب الخراج

انه مكتوب في التوراة : أنه من باع عقارا أو ورثها « 1 » عن أبيه ولم يجعل ثمنها في عقار ، دعت عليه طرفي النهار : أن لا يبارك له فيه باب من أحيا أرضا ميتة 266 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « من أحيا أرضا ميتة فله رقبتها ، وليس لعرق ظالم حق » 267 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه رفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « من أحيا مواتا من الأرض فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » 268 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حقّ » « 2 »

--> ( 1 ) « أو » هاهنا لا معنى لها والصواب - فيما أرى - حذفها . ( 2 ) أكثر الروايات بتنوين « عرق » وظالم نعت له ويروى بالإضافة ذكرهما الخطابي في كتاب « اغلاط الرواة » ونقل ابن الأثير ان الرواية بالتنوين قال في اللسان : « العرق الظالم هو أن يجيء الرجل إلى ارض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا أو يزرع أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض » قال ابن الأثير : « وهو على حذف المضاف أي لذي عرق ظالم فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه » وهذا الحديث كان عند عروة بن الزبير فتارة يرسله وتارة يصله بذكر الصحابي وقد اختلف عليه فيه والذي نراه انه حديث صحيح لما سنذكره لك من طرقه الدالة على أن عروة قد يكون سمعه من غير واحد من الصحابة ، فقد رواه مالك في الموطأ ( 311 ) والشافعي في الأم ( 3 : 268 ) ومحمد بن الحسن في موطئه ( 357 ) كلاهما عن مالك عن هشام عن عروة مرسلا . وستأتي في رقم 274 رواية يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا . وستأتي في رقم 289 رواية ابن المبارك وهي تدل - مع ما نذكره اتماما لاسنادها - على أن عروة سمعه من كثيرين من الصحابة . وقد رواه أبو يوسف في الخراج ( 36 بولاق و 77 سلفية ) عن هشام بن عروة .